السيد محمد الصدر

23

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

وجه الاختلاف : هو الاحتياط الوجوبي والاستحبابي . وجه الصحة : أما الاحتياط الاستحبابي فللأصل المؤمّن . وأما الاحتياط الوجوبي فباعتبار أهمية الإزالة في نظر الشارع إلى حد تترتب عليه هذه اللوازم اعني وجوب إعلام الغير . وهو حاكم على الأصل المؤمّن . إلا إن الظاهر : أن الوجوب - ولو بنحو الاحتياط الوجوبي - إنما هو في سعة الوقت لا في ضيقه . مضافاً إلى ما ذكرناه من الاحتياط الاستحبابي الأكيد ، يمكن التعبير عنه بأنه وجوبي . - 13 - المسألة ( 544 ) : المتنجس ببول غير الرضيع . . . . إذا كان متنجساً ببول غير الرضيع ، ويحتاج إلى أخرى إذا كان متنجساً به . وجه الإشكال : لعل أن هناك اشتباهاً في العبارة في بول غير الرضيع ، فتكون العبارة بعد التعديل هكذا : إذا كان متنجساً ببول الرضيع ويحتاج إلى أخرى إذا كان متنجساً ببول غير الرضيع . تأسياً بالمسألة التي بعدها ( وهي رقم 555 ) التي تنص على كفاية التطهير من بول الرضيع مرة واحدة بعد زوال العين . وجه الصحة : إن هذا الذي تقوله مبني على عدم الالتفات إلى المقصود . لأنه يقول : فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها . يعني من هذه الحيثية لا مطلقاً ، أو قل : يطهر بمقدار الغسلة الواحدة . وهو لا ينافي وجوب الثانية في غير بول الرضيع ، ثم يقول : ( ويحتاج إلى